تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أُعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذا . قال : خذها فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) . زاد أو عبد الله في روايته . قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : أن لا يقتل الوالد بالولد . وبذلك أقول . قال أحمد : هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به . وقد روي موصولاً مرفوعاً في القود . 4830 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب : لولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ( ( لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها ) ) .