أُعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال :
أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذا . قال :
خذها فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( ليس لقاتل شيء ) ) .
زاد أو عبد الله في روايته .
قال الشافعي :
وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : أن لا يقتل الوالد بالولد .
وبذلك أقول .
قال أحمد :
هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به .
وقد روي موصولاً مرفوعاً في القود .
4830 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب :
لولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
( ( لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 160
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٠