فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن عن سمرة كتاب وأنه لم ينتفع منه بغير حديث العقيقة .
وقد روى قتادة عنه هذا الحديث .
قال قتادة : ثم أن الحسن نسي هذا الحديث فقال :
لا يقتل حر بعبد .
قال أحمد :
ويحتمل أنه لم ينس / الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه والله أعلم .
وقد روى إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي :
أن رجلاً قتل عبداً له فجلده رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به .
وعن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ذلك .
4826 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه . فذكره بالإسنادين .
وهذا مما لا تقوم به الحجة لضعف إسحاق وإسماعيل .
وقد قيل عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد : وأمره أن يعتق رقبة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٧