إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمداً فلوليه قتلهم معاً .
وروى البخاري في الترجمة بإسناد صحيح عن ابن عمر : أن غلاماً قتل غيلة .
فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم .
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبياً . فقال عمر . مثلة .
قال أحمد :
وروى معناه عن علي .
4832 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن رجلين أتيا علياً يشهداً على رجل أنه سرق . فقطع علي يده .
ثم أتياه بآخر . فقالا : هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول .
فلم يجز شهادتهما على الآخر وعزمهما دية يد الأول وقال :
لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما .
ذكره البخاري في ترجمة الباب .
وروي عن علي :
أنه قتل ثلاثة نفر برجل .
وعن المغيرة بن شعبة : أنه قتل سبعة .
وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري .
1014 - [ باب ]
صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ
4833 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
معرفة السنن والآثار — صفحة 163
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٣