1010 - [ باب ]
قيمة العبد إذا قتل
4828 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل :
فيه قيمته بالغة ما بلغت .
قال الشافعي :
وهذا / يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما .
ثم جعله قياساً على البعير يقتل والمتاع يستهلك .
قال أحمد :
وقد روينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر ، وعلي في الحر يقتل العبد قالا :
ثمنه بالغاً ما بلغ .
وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله .
1011 - [ باب ]
الرجل يقتل ابنه
4829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلاً من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فُنزي في جرحه فمات .
فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 159
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٩