فدفعها إلى / ورثته وترك أباه .
وهذا إسناد صحيح .
رواه الدارقطني عن ابن مخلد وغيره عن ابن وراة ورواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو بإسناده مرفوعاً في إقادة الابن من أمه دون الأب من ابنه والحجاج غير محتج به .
ورواه الحكم بن عتيبة عن عرفجة عن عمر مرفوعاً :
( ( ليس على الوالد قود من ولد ) ) .
ورواه إسماعيل المكي ضعيف غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو .
1012 - [ باب ]
القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
قال البخاري في الترجمة .
وذكره ابن المنذر يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح .
قال البخاري :
وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه .
قال البخاري :
وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( القصاص ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 161
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦١