قلت : قال الله عز وجل :
* ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) *
وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل :
* ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * .
قال : أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها .
فقال : هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره : أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد .
[ قال ] فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟
قال : معنى ما وافقته السُنة قلت له : / فقد ذكرت لك السُنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما :
4757 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال :
كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال :
أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 110
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١٠