1001 - [ باب ]
التي لا يملك زوجها الرجعة
4754 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تبارك وتعالى في المطلقات :
* ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * .
فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها [ فلم يجزأن ينفق على مطلقة ] إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل [ إلى غيرها من المطلقات ] فينفق عليها بالإجماع دون غيرها .
وبسط الكلام في بيان هذا .
قال : فلم لا تكون المبتوتة قياساً عليها - يعني على الرجعية ؟
قلت : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان ؟
[ قال : بلى . قلت ] : أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها ؟ [ قال : نعم قلت ] :
أفتجد كذلك المبتوتة ؟
وبسط الكلام فيه ثم احتج بما :
4755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
معرفة السنن والآثار — صفحة 107
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٧