اليمين مع الشاهد ورد اليمين وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة
وغير ذلك مما يقول به وتتركه .
فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت : رواية عمرو صحيفة وروى ما لا
يعرف والناس يتقون حديثه .
فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديثه وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف
ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم
من الخطأ في واحد من الأمرين .
قال أحمد :
هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ويزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخراساني
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أربع لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم
والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ' .
وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي :
وابنه عثمان وابن بزيع ضعيف قاله الدارقطني / فيما أخبرني أبو عبد
الرحمن عنه وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث .
ورواه عثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب . وهو متروك الحديث .
ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة .
ورواه عمار وعمار بن مطر وحماد بن عمرو وزيد بن رفيع ضعفاء قاله
الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله أيضاً غيره .
قال الدارقطني :
معرفة السنن والآثار — صفحة 544
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٤