تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
اليمين مع الشاهد ورد اليمين وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة وغير ذلك مما يقول به وتتركه . فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت : رواية عمرو صحيفة وروى ما لا يعرف والناس يتقون حديثه . فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديثه وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين . قال أحمد : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ويزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أربع لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ' . وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي : وابنه عثمان وابن بزيع ضعيف قاله الدارقطني / فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث . ورواه عثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب . وهو متروك الحديث . ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة . ورواه عمار وعمار بن مطر وحماد بن عمرو وزيد بن رفيع ضعفاء قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله أيضاً غيره . قال الدارقطني :