( ( 29 - كتاب اللعان ) )
4546 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) * الآية .
وقال : * ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين . ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين .
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) * .
قال الشافعي :
فكان بينا في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته
* ( أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) * .
كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به
من الزنا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 541
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤١