تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية . 4549 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل . قال : يلاعنها . وذكر في القديم : لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه . وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص اصمتت . فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال : وفلان حر فأشارت : أن نعم . فرفع ذلك قريب وصية . 4550 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا نفى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الولد وهي زوجة / فأزال الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين . 4551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد . قال الشافعي : وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين . وبسط الكلام .