وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء
إذا قذف أجنبية .
4549 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء :
الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل .
قال : يلاعنها .
وذكر في القديم :
لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه .
وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص
اصمتت .
فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال : وفلان حر فأشارت : أن نعم .
فرفع ذلك قريب وصية .
4550 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإذا نفى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الولد وهي زوجة / فأزال الفراش فإن الولد بعد ما
تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين .
4551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :
إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد .
قال الشافعي :
وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفى الولد بعد
الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين .
وبسط الكلام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 547
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٧