قال الشافعي في الجديد :
وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم
واحد ؟ .
وإنما قال هذا لأن عند مالك / كفارة الظهار وحدها بمد هشام .
قال الشافعي :
ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف .
وقال في رواية حرملة :
مد هشام بن عبد الملك : هو مد ونصف بمد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي في رواية الربيع :
من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله [ صلى الله عليه وسلم ] قبل
[ أن ] يولد أبو هشام .
فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبعده قبل [ أن ] يكون مد
هشام ؟
وبسط الكلام في هذا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 540
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٠