قال الشافعي :
وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في
كفارة الأذى .
فقاسوا عليه كل شيء سواه .
قال أحمد :
قال الشافعي في القديم :
وخالفنا بعض الناس فقال :
لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة .
وقال : على أي شيء قست ؟
قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من
الكفارات وحديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كفارة في رمضان والكفارة ( . . . ) على / ( . . . )
وأمر بدار الهجرة .
قال الشافعي :
أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر :
أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة .
قال الشافعي :
أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال :
أدركت الناس [ وهم ] إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد
الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم .
4545 - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 538
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٨