تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
قال الشافعي : وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى . فقاسوا عليه كل شيء سواه . قال أحمد : قال الشافعي في القديم : وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة . وقال : على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من الكفارات وحديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كفارة في رمضان والكفارة ( . . . ) على / ( . . . ) وأمر بدار الهجرة . قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة . قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت الناس [ وهم ] إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم . 4545 - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا