تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما . قال الشافعي : وفي حديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما دل على هذا القول حين أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يعرق فيه خمسة عشر صاعاً فقال : ' خذ هذا فكفر به ' . وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكيناً . فهذا مد مد . قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في فدية الأذى قال : ' ثلاثة أصع من تمر ' . وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن : ' فرقاً من زبيب ' . وفي [ رواية ] عبد الله بن معقل عن كعب : ' لكل مسكين نصف صاع من طعام ' . وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك . وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى . قال الشافعي في الجديد : وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال في القديم : وهو ربع صاع . والصاع : خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل .
معرفة السنن والآثار — صفحة 539 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن