محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما .
قال الشافعي :
وفي حديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما دل على هذا القول حين أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يعرق فيه
خمسة عشر صاعاً فقال :
' خذ هذا فكفر به ' .
وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكيناً .
فهذا مد مد .
قال أحمد :
وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في فدية الأذى قال :
' ثلاثة أصع من تمر ' .
وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن :
' فرقاً من زبيب ' .
وفي [ رواية ] عبد الله بن معقل عن كعب :
' لكل مسكين نصف صاع من طعام ' .
وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك .
وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في
فدية الأذى .
قال الشافعي في الجديد :
وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال في القديم :
وهو ربع صاع . والصاع : خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل .
معرفة السنن والآثار — صفحة 539
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٩