تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاً من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى . قال الشافعي : ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثاً . واحتج باختلافهم أيضاً في المخيرة : ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل . قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة . فقال ابن عباس : تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين . قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهداً قالا : أن رجلاً أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة . فقال ابن عباس : تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين . زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن / عباس أنه قال : وسبع وتسعون [ عدواناً ] اتخذت [ بها ] آيات الله هزواً . قال الشافعي : فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم