تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الزوج خيراً إن لم تزده شراً وبسط الكلام فيه . وحمل قوله في حديث أبي الزبير : لم يره شيئاً . على أنه لا يحسبه شيئاً صواباً غير خطأ يأمر صاحبه أن لا يقيم عليه . ألا ترى أنه يأمر بالمراجعة ولا يأمر بها الذي طلقها طاهراً . كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئاً _ يعني يصنع شيئاً صواباً . ( ( 939 - [ باب ] الاختيار في الطلاق ) ) 4417 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : اختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطباً في غير المدخول بها [ ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتين من الطلاق ] ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثاً لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق [ على أهله ] وما أباح فليس بمحظور على أهله . وأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق / مباح ومحظور علمه _ إن شاء الله _ إياه . لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهراً كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه . قال الشافعي : وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن
معرفة السنن والآثار — صفحة 455 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن