تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل . ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملاً . ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق . رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله / وغيره خلاف رواية نافع . ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها في الحيض . والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا . والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة . فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله . 4420 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود : روي هذا الحديث عن ابن عمر : يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر . وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر . ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم