ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك
للحمل .
ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملاً .
ثم ساق كلامه إلى أن قال :
مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها
فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله / وغيره خلاف رواية
نافع .
ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها
في الحيض .
والحيض غير الطهر .
وبسط الكلام في هذا .
والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة .
فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله .
4420 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود :
روي هذا الحديث عن ابن عمر : يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن
جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره
أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر .
وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر .
ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
معرفة السنن والآثار — صفحة 460
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٠