تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك .
قال أحمد :
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ' .
وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل .
وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطا
الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء ' .
فقلت يا رسول الله : لو أني طلقتها ثلاثاً كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال :
' كانت تبين منك وتكون معصية ' .
فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا
يقبل منه ما يتفرد به .
ثم أنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض .
وهو لو طلقها ثلاثاً في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية .
معرفة السنن والآثار — صفحة 461
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦١