تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك . قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ' . وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطا الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء ' . فقلت يا رسول الله : لو أني طلقتها ثلاثاً كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال : ' كانت تبين منك وتكون معصية ' . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به . ثم أنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض . وهو لو طلقها ثلاثاً في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية .
معرفة السنن والآثار — صفحة 461 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن