قال أحمد :
وقد روينا عن هشام بن حسان أنه قال :
سئل محمد بن سيرين عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد واحد .
قال : لا أعلم بذلك بأساً قد / طلق عبد الرحمن ثلاثاً فلم يعب ذلك عليه .
وهذا فيما :
4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو
بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام . فذكره .
وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة .
وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته
ثلاثاً قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها .
ثم قال : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثاً .
ولم يقل له عبد الله بن عمر ، وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثاً .
وذكر حديث عثمان في الخلع : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما
سميت .
فعثمان يخبر أنه [ إن ] سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي
أن تسمي أكثر من واحدة .
قال : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟
فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 457
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٧