تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
قال أحمد : وقد روينا عن هشام بن حسان أنه قال : سئل محمد بن سيرين عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد واحد . قال : لا أعلم بذلك بأساً قد / طلق عبد الرحمن ثلاثاً فلم يعب ذلك عليه . وهذا فيما : 4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام . فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة . وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها . ثم قال : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثاً . ولم يقل له عبد الله بن عمر ، وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثاً . وذكر حديث عثمان في الخلع : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت . فعثمان يخبر أنه [ إن ] سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة . قال : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة .