تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معاً . وقال : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء . قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع . فإن قال قائل : إنما قال الله : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قال الشافعي : بما وصفت من جمع الله الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم بأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' . فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * قيل : الله أعلم . فيما أنزلها . فأما معنى ما سمعته مفترقاً فجمعته فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أراد نكاح ابنة جحش