تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فكانت عند زيد بن حارثة وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم فقال : * ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) * إلى قوله : * ( ومواليكم ) * وقال الله لنبيه [ صلى الله عليه وسلم ] : * ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) * الآية . فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء . قال الشافعي في قول الله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) * وفي قوله : * ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) * كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه * ( إلا ما قد سلف ) * في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على نكاح الجاهلية الذي [ لا ] يحل في الإسلام بحال .