تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قال [ أحمد ] : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير . قد روينا بعضها في كتاب السنن . وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها . وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابناً له استوهبها منه . فقال عمر : إنها لا تحل لك . قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئاً إن لم يلمسها . قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس . قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذاً . قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها . وهذا أيضاً منقطع . وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع . وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك . وأصحابنا يخرجون للشافعي قولاً آخر مثل ما روي عن ابن عباس . والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله . ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو