تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل [ أن ] يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب . وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل [ أن ] يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب . قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة . وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال : إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء . وقول الجماعة أنها لا تحل بحال . قال الشافعي : وهو يروي عن عمر ، وغيره قريب منه . 4151 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس : عن رجل تزوج امرأة من بني
معرفة السنن والآثار — صفحة 284 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن