وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل [ أن ] يدخل بها لم أر له أن
ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في
الربائب .
وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي :
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال :
سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل [ أن ] يصيبها هل تحل له
أمها ؟
فقال زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في
الربائب .
قال أحمد :
هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة .
وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال :
إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء .
وقول الجماعة أنها لا تحل بحال .
قال الشافعي :
وهو يروي عن عمر ، وغيره قريب منه .
4151 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور
العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا
خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس : عن رجل تزوج امرأة من بني
معرفة السنن والآثار — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٤