تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فمن ايتهب منهن فهي زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم تهب فلم يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره . قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن / سعد : أن امرأة وهبت نفسها للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقامت قياماً طويلاً فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك بها حاجة . فذكر أنه زوجه إياها . قال الشافعي : وكان مما خص الله نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] قوله : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) * . وقال : * ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) * . فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره . وقال الله : * ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ) * . فأبانهن به [ [ صلى الله عليه وسلم ] ] من نساء العالمين . وقوله :