تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
4048 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان . فذكره . قال الشافعي : كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله : * ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) * . وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله : * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) * إلى قوله : * ( خالصة لك من دون المؤمنين ) * . فذكر الله ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن [ وذكر ] وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي . فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده [ [ صلى الله عليه وسلم ] ] من بنات عمه ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة . وإن كان عنده عدة نسوة . وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما حظر على غيره . ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال : * ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) * .