4048 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا
أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان . فذكره .
قال الشافعي :
كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله :
* ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) * .
وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله :
* ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) * إلى قوله :
* ( خالصة لك من دون المؤمنين ) * .
فذكر الله ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن [ وذكر ] وبنات عمه
وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي .
فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل
له وذلك أنه لم يكن عنده [ [ صلى الله عليه وسلم ] ] من بنات عمه ولا بنات خاله ولا بنات خالاته
امرأة .
وإن كان عنده عدة نسوة .
وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما حظر
على غيره .
ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال :
* ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 214
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٤