يأتهب بغير مهر ومن [ أن ] أزواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده وما في [ مثل ]
معناه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث فلا نعلم حلال الناس
يخالف حلال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ذلك .
فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه فإذا أراد سفراً أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها
خرج بها [ معه ] فهذا الكل من له أزواج من الناس .
قال الشافعي :
أخبرني محمد بن علي أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج
بها .
قال الشافعي :
ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت :
لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي
لأختي عائشة .
قال الشافعي :
وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة تشبيهاً بهذا حين أراد زوجها طلاقها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 217
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٧