تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص : أن رجلاً استأجر نجار يضرب له مسماراً فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال : أعطه درهماً مكسوراً . وهم يخالفون هذا . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . قال الشافعي : ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئاً إذا لم يتم العمل . ( ( 793 - [ باب ] ما جاء في تأديب الإمام ) ) 3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال : التعزير أدب لا حد من حدود الله . وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها . الغلول في سبيل الله وغير ذلك . ولم يؤت بحد قط فعفاه . قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب . فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية . قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك .