فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص :
أن رجلاً استأجر نجار يضرب له مسماراً فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال :
أعطه درهماً مكسوراً .
وهم يخالفون هذا .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .
قال الشافعي :
ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئاً إذا لم يتم العمل .
( ( 793 - [ باب ]
ما جاء في تأديب الإمام ) )
3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال :
التعزير أدب لا حد من حدود الله .
وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها .
الغلول في سبيل الله وغير ذلك .
ولم يؤت بحد قط فعفاه .
قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب .
فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية .
قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 511
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١١