قال : وقال علي بن أبي طالب :
ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئاً الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فمن مات فيه فديته - إما على بيت المال - وإما قال على عاقلة الإمام .
قال أحمد :
حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر / مرسلاً .
وحديث علي قد رواه أبو حصين عن عمير بن سعيد عن علي موصولاً قال :
ما من صاحب حد [ أقيم عليه ] أجد من نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يسنه .
وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين .
وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب .
قال : يغرمه .
( ( 794 - [ باب ]
المزارعة ) )
3726 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نجابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عنها فتركناها من أجل ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 512
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١٢