تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : وقد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك ' . أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء . [ قال أحمد ] : الدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض . ونحن نذكرها إن شاء الله . قال أحمد : روينا عن ثمامة عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره . قال الشافعي في القديم : أنس تصدق بداره على ولده . وعمرو حين بلغ ولده وولد ولده . فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره أنزل أنس بن مالك كما نزل غيره . قال أحمد : وقد حكى الشافعي في مسائل حرملة عن مالك في الرجل يحبس داره على ولده ويستثنى منها لنفسه بيتاً يسكنه ما عاش يجوز ذلك ولم ينكره الشافعي . وفيما روى ابن وهب عن مالك : أن زيد بن ثابت وابن عمر حبس كل واحد منهما داره وكان يسكن مسكناً منها . [ تم المجلد الرابع بفضل الله وعونه ويليه المجلد الخامس وأوله : باب الهبة ] . ونسأل الله لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين حسن الختام .