فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
وقد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك ' .
أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء .
[ قال أحمد ] :
الدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض .
ونحن نذكرها إن شاء الله .
قال أحمد :
روينا عن ثمامة عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره .
قال الشافعي في القديم :
أنس تصدق بداره على ولده .
وعمرو حين بلغ ولده وولد ولده .
فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره أنزل أنس بن مالك كما نزل غيره .
قال أحمد :
وقد حكى الشافعي في مسائل حرملة عن مالك في الرجل يحبس داره على ولده ويستثنى منها لنفسه بيتاً يسكنه ما عاش يجوز ذلك ولم ينكره الشافعي .
وفيما روى ابن وهب عن مالك :
أن زيد بن ثابت وابن عمر حبس كل واحد منهما داره وكان يسكن مسكناً منها .
[ تم المجلد الرابع بفضل الله وعونه ويليه المجلد الخامس وأوله : باب الهبة ] .
ونسأل الله لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين حسن الختام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 553
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥٣