' ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره ' .
وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة .
وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً جواز أخذها من جهة الصرف .
قال الشافعي :
وهم يروون عن ابن عمر - أو عمر شك الربيع - وقال في رواية الزعفراني : ابن عمر - من غير شك - : أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب .
فإن كان ثابتاً فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم .
قال أحمد :
وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه .
يريد - والله أعلم - قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالاً ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد .
( ( 792 - [ باب ]
تضمين الأجراء ) )
3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال :
الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين . فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال :
وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من
معرفة السنن والآثار — صفحة 508
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٨