تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
' ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره ' . وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة . وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً جواز أخذها من جهة الصرف . قال الشافعي : وهم يروون عن ابن عمر - أو عمر شك الربيع - وقال في رواية الزعفراني : ابن عمر - من غير شك - : أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب . فإن كان ثابتاً فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم . قال أحمد : وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . يريد - والله أعلم - قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالاً ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد . ( ( 792 - [ باب ] تضمين الأجراء ) ) 3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال : الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين . فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال : وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من