تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
قال الله تبارك تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف [ لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا أجازت الإجارة عليه ] وإذا جازت عليه جازت على مثله و [ ما ] هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه وقد ذكر الله الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبياءه . قال الله تعالى : * ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) * الآية : قال : فذكر الله أن نبياً من أنبيائه صلى الله وسلم عليهم آجر نفسه حججاً مسماة ملك بها [ بضع ] امرأة . فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استجارة . [ وإن كان استأجر على غير حجج فهو تجويز الإجارة على كل حال ] وقد قيل استأجره أن يرعى له . والله أعلم . قال أحمد : رويناه عن عمر بن الخطاب أنه ذكر هذه القصة ثم قال : فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه . وعن ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى قال : قضى أكبرهما وأطيبهما . وروى عنه مرفوعاً إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم إلى جبريل عليه السلام قال :