قال الله تبارك تعالى :
* ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) *
فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف [ لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا أجازت الإجارة عليه ] وإذا جازت عليه جازت على مثله و [ ما ] هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه وقد ذكر الله الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبياءه .
قال الله تعالى :
* ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) * الآية :
قال : فذكر الله أن نبياً من أنبيائه صلى الله وسلم عليهم آجر نفسه حججاً مسماة ملك بها [ بضع ] امرأة .
فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استجارة .
[ وإن كان استأجر على غير حجج فهو تجويز الإجارة على كل حال ] وقد قيل استأجره أن يرعى له . والله أعلم .
قال أحمد :
رويناه عن عمر بن الخطاب أنه ذكر هذه القصة ثم قال : فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه .
وعن ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى قال : قضى أكبرهما وأطيبهما .
وروى عنه مرفوعاً إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم إلى جبريل عليه السلام قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 505
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٥