تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
كيف قاطعه على الربح . عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطى مالاً مقارضة _ يعني مضاربة _ . وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة . وهذا فيما : 3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي : أنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياساً على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض . ( ( 789 - [ باب ] المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره ) ) 3704 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار . فدعا له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . قال الشافعي : وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب بن غرقدة يوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ومعناها . قال أحمد : إنما رواه الحسن بن عمارة عن شبيب قال : سمعت عروة وقد سأله ابن عيينة فقال : لم أسمعه من عروة حدثنيه الحي عن عروة . ورواه سعيد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة .