3708 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال :
آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه فربح فيه فالشرى باطل مردود .
فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه .
وكذلك قاله المزني وقال :
ترك الشافعي هذا المذهب واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده .
قال المزني :
ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما وأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .
وبسط الكلام في شرحه .
قال : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين .
وحديث حكم إنما رواه شيخ غير مسمى .
( ( 790 - باب المساقاة ) )
3709 - أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لليهود حين افتتح خيبر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 501
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠١