تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
3708 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه فربح فيه فالشرى باطل مردود . فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه . وكذلك قاله المزني وقال : ترك الشافعي هذا المذهب واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده . قال المزني : ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما وأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . وبسط الكلام في شرحه . قال : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين . وحديث حكم إنما رواه شيخ غير مسمى . ( ( 790 - باب المساقاة ) ) 3709 - أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لليهود حين افتتح خيبر :