وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصاً مخرجاً من عام .
قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع :
3410 - بهذا الإسناد :
وقد قال غيري يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله .
ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئاً لا يثبت مثله عن من هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله أعلم .
وقال في كتاب الصرف المسموع :
3411 - بهذا الإسناد :
وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها .
وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر .
قلنا وما الأثر قال :
روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قلت : أيثبت . قال : لا . قلت : وليس في ما لم يثبت حجة . قال : ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا : وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتاً احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها .
قال أحمد :
أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول :
لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض .
معرفة السنن والآثار — صفحة 327
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٧