تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصاً مخرجاً من عام . قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع : 3410 - بهذا الإسناد : وقد قال غيري يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله . ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئاً لا يثبت مثله عن من هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله أعلم . وقال في كتاب الصرف المسموع : 3411 - بهذا الإسناد : وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها . وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر . قلنا وما الأثر قال : روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قلت : أيثبت . قال : لا . قلت : وليس في ما لم يثبت حجة . قال : ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا : وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتاً احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها . قال أحمد : أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض .