تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع . والله أعلم . ( ( 721 - [ باب ] بدو الصلاح في بعضها ) ) 3401 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال : لا يباع حتى يأكل من الرطب قليل أو كثير . قال ابن جريج فقلت له : أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال : نعم سمعنا إذا أكل منه . 3402 - وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الحائظ تكون فيه النخلة فتزهى / فيؤكل منها قبل الحائط والحائط بلح . قال : أحسبه إذا أكل منه فليبع . قال الشافعي : والسنة مكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها . ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة . ( ( 722 - باب الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض ) ) 3403 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال : نعم .