ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع . والله أعلم .
( ( 721 - [ باب ]
بدو الصلاح في بعضها ) )
3401 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال :
لا يباع حتى يأكل من الرطب قليل أو كثير .
قال ابن جريج فقلت له :
أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟
قال : نعم سمعنا إذا أكل منه .
3402 - وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الحائظ تكون فيه النخلة فتزهى / فيؤكل منها قبل الحائط والحائط بلح .
قال : أحسبه إذا أكل منه فليبع .
قال الشافعي :
والسنة مكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها .
ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة .
( ( 722 - باب الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض ) )
3403 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال : نعم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 324
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٤