تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
3407 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال : إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز وقثاء أو بقل / لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل . قال سعيد : إنما يباع البقل صرمة صرمة . قال الشافعي : وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا . 3408 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال : نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة . ( ( 723 - باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها ) ) 3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي : إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال : أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قلنا به وكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 326 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن