3407 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال :
إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز وقثاء أو بقل / لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل .
قال سعيد : إنما يباع البقل صرمة صرمة .
قال الشافعي :
وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟
قلنا : لما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .
كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا .
3408 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا :
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال :
نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة .
( ( 723 - باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها ) )
3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي :
إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال : أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قلنا به وكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 326
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٦