قال ابن جريج : فقلت له من عنب أو رمان أو فرسك ؟ قال : نعم . قال ابن جريج فقلت له :
أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه ؟
قال : لا ولا شيء حتى يؤكل منه .
قال الشافعي :
فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه .
3404 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : القضب أيباع نبته ؟
قال : لا إلا كل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة .
3405 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنساناً سأل عطاء فقال : الكرسف يجنى في السنة مرتين فقال : لا إلا عند كل إجناءة .
3406 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زياداً أخبره عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف أتبيعه فلقة واحدة قال : يقول فلقة واحدة إجناه واحدة إذا فقح قال ابن جريج : وقال زياد : والذي قلنا عليه إذا فقح الجواز بيع ولم يبع ما سواه .
قال : تلك إجناه واحدة إذا فقح .
قال الشافعي :
وما قال عطاء وطاوس في هذا كما قالا _ إن شاء الله _ وهو معنى السنة والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٥