رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب وزاد / فيه حتى تبيض وتؤمن العاهة .
وذكر السنبل فيه مما يتفرد به أيوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات .
( ( 724 - [ باب ]
الثنيا في البيع ) )
3414 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائط ويستثني منه .
3415 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو أن جده محمد بن عمرو باع حائطاً له يقال له : الأفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمائة درهم تمراً أو ثمراً .
قال الشافعي :
أنا أشك .
3416 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .
3417 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال :
قلت : لعطاء قلت لبيعي أبيعك حائطي إلا خمسين فرقاً أو كيلاً مسمى ما كان ؟ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 329
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٩