بعض أصحابنا . وفيه : جواز سفر الرجل بزوجته . وفيه : جواز الغزو بهن . وفيه : جواز ركوب النساء في الهوادج . وفيه : جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار . وفيه : أن إرتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير ، وفيه : جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج ، وهذا من الأمور المستثناة . وفيه : جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر . وفيه : أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة ، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه . وفيه : فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن ، ولا يكثرن منه بحيث يهبلهن اللحم . وفيه : جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم . وفيه : إغاثة الملهوف وعون المنقطع ، وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار ، كما فعل صفوان بهذا كله . وفيه : حسن الأدب مع الأجنبيات ، لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها . وفيه : أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها . وفيه : استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا ، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه . وفيه : تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي ، سواء كان صالحاً أو غيره . وفيه : جواز الحلف من غير استحلاف . وفيه : أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، هذا الأمر شهراً ولم تسمعه بعد ذلك ، إلاَّ بعارض عرض ، وهو قول أم مسطح : تعس مسطح . وفيه : استحباب ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها . وفيه : أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئاً أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض ، فتسأل عن سببه فتزيله . وفيه : استحباب السؤال عن المريض . وفيه : أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها . وفيه : كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل ، أو فعل غير ذلك من القبائح ، كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه . وفيه : فضيلة أهل بدر والذب عنهم ، كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح . وفيه : أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلاَّ بإذن زوجها . وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح وفيه استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاء فيما ينويه من الإمور وفيه : جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق ، وأما غيره فمنهي عنه ، وهو تجسس وفضول . وفيه : خطبة الإمام الناس عند نزول أمرٍ بهم . وفيه : اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه . وفيه : فضائل ظاهره لصفوان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما شهد وبفعاله الجميلة . وفيه : المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات . وفيه : فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير . وفيه : قبول التوبة والحث عليها . وفيه : تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف . وفيه : جواز الاستشهاد بآيات القران العزيز ، ولا خلاف أنه جائز . وفيه : استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة . وفيه : براءة عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، من الإفك ، وهي براءة قطعية بنص القرآن ، فلو تشكك فيها إنسان صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين . وفيه : تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة . وفيه : فضائل لأبي بكر ، رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : * ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) * ( النور : 22 ) . وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين وفيه استحباب العفو والصفح عن المسئ وفيه : استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات . وفيه : استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي بالذي هو خير ، فيكفر عن يمينه . وفيه فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وفيه التثبيت في الشهادة وفيه أن الخطبة مبتداة بالحمد لله والثناء عليهوفيه : استحباب القول : بأما بعد ، في الخطبة بعد : الحمد لله والصلاة على رسوله ، صلى الله عليه وسلم . وفيه : غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك . وفيه : جواز سب المتعصب لمبطل ، كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق ، وقال : إنك منافق تجادل عن المنافقين ، وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي . وفيه : جواز تعديل النساء ، لأنه صلى الله عليه وسلم سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلها ، وكمال دينها ، وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً . وفيه : أن من آذى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم في أهله أو عرضه ، فإنه يقتل ، لقول أسيد بن حضير : إن كان من الأوس قتلناه ، ولم يرد عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم شيئاً ، قال ابن بطال : وكذا من سب عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، بما برأها الله منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقال قوم : لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى منه ، وقال المهلب : والنظر عندي أن يقتل من سب زوجات سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بما رميت به عائشة أو بغير ذلك . وفيه :
عمدة القاري — صفحة 235
مساهمون: العيني
ص٢٣٥