Skip to main content

التمهيد — Page 333

Contributors:

P.333
قال أبو عمر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا ومحال ان يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في بيع ما لم يملك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو عبيد الله ( 1317 ) قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب كذا قال أو الرطب وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وروى الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها قال والعرايا التي تؤكل وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى لما خالفها