Skip to main content

التمهيد — Page 335

Contributors:

P.335
قال أبو عمر قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضا إن كان محفوظا عن الأوزاعي حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك قال أبو عمر عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به وقد روى هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر والله أعلم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا واختلف العلماء في مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق فقال قوم مقدارها خمسة أوسق وقال آخرون مقدارها دون خمسة أوسق ولو بأقل ما تبين من النقصان وحجة الطائفتين حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك وغيره وقال آخرون لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق