Skip to main content

التمهيد — Page 197

Contributors:

P.197
فقيل له قد روى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فسكت وروي عن ابن مسعود مثله وروي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم ولم يختلف عنها في ذلك واختلف عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فروي عنهما القولان جميعا ولم يختلف عن الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوم واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا ومن حجة من أجازه بغير صوم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه وأن ليله داخل في اعتكافه وليس الليل بموضع صوم فكذلك نهاره وليس بمفتقر إلى الصوم فإن صام فحسن قال وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدئ ولكن حديث عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة قيل له فمتى يخرج قال يخرج منه إلى المصلى