Skip to main content

التمهيد — Page 198

Contributors:

P.198
وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث على خلاف هذا الحديث إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف لمسجد ليلا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إذا وجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس قال مالك وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد يدخل قبل طلوع الفجر والشهر واليوم سواء عندهم لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر وروي مثل ذلك عن أبي يوسف قال أبو عمر الليالي تبع للأيام وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا قال يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه ولم يذكر مالك رحمه الله في موطئه في حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه وما أظنه تركه والله أعلم إلا أنه رأى الناس على خلافه وأجمع مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه ولا شيء عليها واختلفوا إذا حاضته فقال ابن القاسم تقضيه وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تفعل استأنفت