Skip to main content

التمهيد — Page 195

Contributors:

P.195
ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن قال نعم قد اعتكف النساء واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء فقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها وقال أبو حنيفة لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة وقال الثوري اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد لأن صلاتها في بيتها أفضل وهو قول إبراهيم وقال الشافعي المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لا جمعة عليهم قال منصور يعني من المساجد لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد قال أبو عمر من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن أخبيتهن في