تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان . القول في الحيوان : ( مسألة : 1 ) لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك ( 1 ) فيحرم غيره من أنواع حيوانه ، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقرة على الأقوى . ( مسألة : 2 ) لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس وقشور بالأصل وان لم تبق وزالت بالعارض ، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطبراني والابلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهو والمارماهي . ( مسألة : 3 ) الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله . ( مسألة : 4 ) بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وان كان أملس ، وبيض المحرم حرام وان كان خشنا . وإذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرم حل
هامش
( 1 ) أو الطير مما يحل مثله في البر .