عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب .
( مسألة : 18 ) لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت ويعتق ، وإذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث ، وليس لمالكه الامتناع عن بيعه ، بل يقهر عليه لو امتنع ، بل ليس له الإجحاف والاقتراح في الثمن ، فيعطى له القيمة العادلة ويؤخذ منه المملوك ويعتق ، والمباشر لذلك هو الحاكم ، ومع عدمه عدول المؤمنين ، بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي .
( مسألة : 19 ) إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال ولا خلاف في أنه يشترى ويعتق ، والظاهر جريان هذا الحكم في كل قريب له ولا سيما الأولاد .
( مسألة : 20 ) إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها ( 1 ) شقص منه ويعتق ويسعى هو في الباقي .
وهنا فروع آخر لا جدوى في التعرض بها لقلة الابتلاء بها . ويلحق بموانع الإرث أمور ينبغي ان يذكر في ضمن مسائل :
( مسألة : 21 ) اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب والأعمام والعمات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والأم وبينه وبين من تقرب إليه بالأم كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات وأولادهم ، حتى أنه لو كان له أخ للأب والأم وأخ للأم كان كمن له إخوان للأم فيرثان بالسوية ، وان اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس ( 2 ) .
( مسألة : 22 ) الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وان مات من ساعته ، ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه . ولا يشترط
هامش
( 1 ) بل الأظهر ان المال للإمام عليه السلام ولا يشترى به البعض .
( 2 ) إلا إذا أقر الولد به أيضا .