تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فان راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعا ، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين ، ففي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك - كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطي وأنكرته - كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم . ( مسألة : 5 ) إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم منهما فادعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة ، فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله ، فالأقرب أن القول قوله بيمينه ( 1 ) ، وان كان بالعكس - بأن تعين زمان الرجوع وانه يوم الجمعة مثلا وادعى ان انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي انه كان في يوم الخميس - فالقول قولها بيمينها ( 2 ) . ( مسألة : 6 ) لو طلق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة : 7 ) الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط وليس حقا قابلا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض .
هامش
( 1 ) وذلك لان قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق عليه وقوعه . ( 2 ) وذلك لان الاختلاف في انقضاء يوم الجمعة وعدمه وأمر العدة بيدها وقولها فيها مسموع .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 261 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني