تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المتقدم . والمشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال ، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته . وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث والفاضل له . والعمل بهذا القول أحوط ، خصوصا في أكثر من واحدة ، ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة . ( مسألة : 2 ) يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتع بها هذا الحق ، سواء كانت واحدة أو متعددة . ( مسألة : 3 ) في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ( 1 ) ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فصار الحق لها . ( مسألة : 4 ) تختص البكر أول عرسها بسبع ليال ( 2 ) والثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . ( مسألة : 5 ) لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ( 3 ) ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء . ( مسألة : 6 ) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) بلا عوض أو مع العوض وكذا لضرتها . ( 2 ) له ذلك وله ان يخصها بثلاث مثل الثيب كما ورد في الرواية أيضا ، وله ان لا يخصها بشيء أصلا وان كان الاختصاص أحسن . ( 3 ) الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها ، الا ان لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها . ( 4 ) وكذا بعد تمام قسمة الأولى وان كان الاحتياط فيه آكد .