سقطت ( 1 ) ولها رد اليمين على الزوج ، فان حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها ، وان نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وان كان أكثر كان عليها الإثبات والا فلها على الزوج اليمين .
( مسألة : 19 ) إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة .
( مسألة : 20 ) إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة انه حال معجل وقال الزوج أنه مؤجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادعت أنه سنة وادعى أنه سنتان .
( مسألة : 21 ) لو توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة فالقول قولها بيمينها .
( مسألة : 22 ) لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة وقال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه .
( مسألة : 23 ) إذا زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ( 2 ) ، وان لم يكن له مال فالمهر في عهدة ( 3 ) الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا .
( مسألة : 24 ) لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده .
هامش
( 1 ) بناء على سقوط الدعوى بالنكول .
( 2 ) لو لم يضمن الوالد .
( 3 ) ضمن أو لم يضمن .