مانع عن تمشية الأمر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا .
( مسألة : 10 ) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد .
( مسألة : 11 ) يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل ومؤجلا ، وان يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا . نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه وقد أخذت بعضه الحال .
( مسألة : 12 ) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين ، بأن تقول الزوجة مثلا زوجتك نفسي على ما تحكم أو احكم من المهر فقال قبلت ، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة ما دام متمولا ، وان كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت ، واما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم .
( مسألة : 13 ) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وان كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه ان كان باقيا ، وان كان تالفا استعاد نصف مثله ان كان مثليا ونصف قيمته ان كان قيميا . وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع بدل النصف .
( مسألة : 14 ) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 209
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢٠٩