تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
إلى البناء والترميم . وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية ، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه . وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد ، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما ، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج إليه . وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على قياس غيرها . ( مسألة : 8 ) لكل من البئر والعين والقناة - أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ( 1 ) ويقال لها بئر العين وأم الآبار - حريم آخر بمعنى آخر ، وهو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون أذن صاحبهما ، وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها منها ، وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع وغيره ، فلو أحدث شخص بئرا في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر احداث بئر أخرى في جنبها بدون أذنه ، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستين فما زاد على ما فصل . وفي العين والقناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة ، فإذا استنبط إنسان عينا أو قناة في أرض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع وان كانت رخوة تباعد بألف ذراع ، ولو فرض ان الثانية
هامش
( 1 ) بل كل بئر ينبع فيه الماء وان كان متعددا في قناة واحدة ، كما يتفق كثيرا .